الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
19228- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ قَالَ: دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ. 19229- سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ فِيهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِهَذَا. 19230- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلاَّدٌ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ نَدَعُ يَهُودِيًّا، وَلاَ نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلاَ يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ.
19231- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ. 19232- قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ: لاَ تُهْدَمُ. 19233- أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا، فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَانِي فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً. 19234- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلاَ تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلاَ بِيعَةٌ، وَلاَ صَلِيبٌ، وَلاَ سِنَانٌ، وَلاَ يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ، وَلاَ يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلاَ خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ.
19235- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَنُهُوا أَنْ يُفَرِّقُوا رُؤُوسَهُمْ، وَأَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِيهُمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلاَ يَرْكَبُوا عَلَى سُرُجٍ، وَلاَ يَلْبَسُوا عَصْبًا، وَلاَ خَزًّا وَلاَ يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ، قَالَ: وَكَتَبَ أَنْ تُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ.
19236- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا. 19237- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ، فَإِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. 19238- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهُمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}. 19239- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: نَسَخَتْ قَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قَوْلَهُ: {احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. 19240- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ قَالاَ: إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. 19241- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ. 19242- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ. 19243- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرِضِ الإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْرِضُ عَنْهُ.
19244- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَغَيْرِهُمَا: زَعَمُوا أَلاَّ حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلاَّ أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ. 19245- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مِنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: لاَ أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا. 19246- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. 19247- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى مِنْ رَمَى يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا. 19248- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا، فَتَرَكَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ. 19249- قَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ، كَمَا لاَ يُضْرَبُ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهَمْ كَذَلِكَ لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.
19250- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. 19251- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. 19252- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالأَسْبَذِيُّونَ؟ قَالَ: وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ، زَعَمُوا، بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ. 19253- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُرِيدُ الْمَجُوسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. 19254- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ لأَهْلِ هَجَرَ أَلاَّ يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ. 19255- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَسْأَلُ: أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ،، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ،، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ. 19256- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَأَلاَّ تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ. 19257- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ. 19258- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ. 19259- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ عَبْدَةَ الأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوسًا. 19260- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ. 19261- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. 19262- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلاَ عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِلَيْنَا يَقُولُ: اجْلِسَا، وَاللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي، كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ، وَعَلْمٍ يَدْرِسُونَهُ، فَشَرِبَ أَمِيرُهُمُ الْخَمْرَ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لاَ يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ، فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتَهُ، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ، فَقَالُوا: وَيْلاً لِلأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا، فَقَتَلَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَى قَدْ رَأَيْتُكَ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلاَنٍ، قَالَتْ: أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً، ثُمَّ تُبْتُ فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ. 19263- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ.
19264- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلاَّ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 19265- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، فَجَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ لأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوَهَا النَّاسَ وَضِيَافَةَ مِنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ. 19266- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَلاَ تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ. 19267- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ: ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَلاَّ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلاَّ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَلاَ يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَثَلاَثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ، أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لاَ يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تُطْعِمُوهُمْ إِلاَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ. 19268- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ. 19269- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، يَعْنِي: بِلاَدَهَمْ. 19270- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلاَ يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ، وَأَعْنَاقِهِمْ، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ. 19271- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ. 19272- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ. 19273- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَلاَّ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلاَّ عَلَى الأَكُفِّ عَرْضًا قَالَ: يَقُولُ: رِجْلاَهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لاَ نَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ عَسَلاً لَمْ نَحْفَظْهُ. 19274- أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً حَاصَ بِمُخَلاَّةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: خُذْ هَذَا، فَقَالَ: أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ أَحْوَجُ. 19275- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتَّبِعُ بِهَا الْمَرْعَى وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللَّهُ، أَوْ كَفَانِي اللَّهُ، بِكَ، فَلَوْلاَ أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلاَءِ وَلَكِنْ تَدْفَعُ عَنْ هَؤُلاَءِ بِكَ.
19276- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلاَةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبْعُهَا لاِبْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبْعُهَا لاِبْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى قَرْيَةً تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلاَّ سَيَسْرُعُ ذَلِكَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: أَنْزَلْتُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ. 19277- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ عَامِلاً بِعَدَنَ، فَقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفْوُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَلاَ تَعْمَلْ لَهُمْ، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ. 19278- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. 19279- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ: أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. 19280- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبَجٍ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدْنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَوَّلُ مِنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ. 19281- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. 19282- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحَمْلَ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا.
19283- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ اقْبِضْ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ، يَعْنِي: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ. 19284- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا. 19285- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ، أَوْ كَمَا، قَالَ: فَأَبَى،، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الإِسْلاَمِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللهِ، إِنَّ فِي الإِسْلاَمِ لَمَعَاذًا. 19286- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ. 19287- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ، ثُمَّ تَلاَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} حَتَّى {صَاغِرُونَ}. 19288- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنٌ، قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا. 19289- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ. 19290- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلاَّ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ مِنْ بِلاَدِهِمْ شَيْئًا.
19291- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ. قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ. 19292- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ؛ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ، فَتَنَصَّرَ: إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. 19293- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. 19294- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا. 19295- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ؟ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا. 19296- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ لأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الإِسْلاَمِ، قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلاَ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ. 19297- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالاَ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ. 19298- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ. 19299- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ. 19300- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا: وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ. 19301- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ. 19302- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ، فَرِيقٌ يَقُولُ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ لأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلاَ يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ مِنْهُمْ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَفَرِيقٌ يَقُولُونَ لأَهْلِ دِينِهِ.
19303- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي عَطَاءٌ: لاَ يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلاَ كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 19304- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. 19305- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى. قَالَ: وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى وَأَبُو بَكْرٍ،، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ. 19306- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحِيرَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ. 19307- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الأَشْعَثُ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لاَ يَرِثُهَا إِلاَّ أَهْلُ دِينِهَا. 19308- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى. 19309- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلاَ يَرِثُونَ. 19310- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الْيَهُودُ، وَلاَ النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَرِثُونَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ، أَوْ أَمَتَهُ. 19311- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالاً، قَالَ: مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ. 19312- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا، أَوْ خِنْزِيرًا فَلاَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإِسْلاَمِ. 19313- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِي وَلاَ جَعْفَرٌ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ. 19314- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ. حَّدَثَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 19315- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإِسْلاَمِ.
19316- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلاَ حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ فَلاَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ. 19317- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 19318- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا فَلَمْ يُعْجِبْنِي. 19319- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. 19320- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلاَثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلاِبْنِ أَخِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُورِّثْنِي شَيْئًا، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُو مُسْلِمٌ وَكَانَ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُورِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا، أَوْ عَامَيْنِ،، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلاَمِهِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الأَوَّلِ، كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ. 19321- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلاَدُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلاَ يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلأَهْلِ دِينِهِمْ قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لاَ دِينَ لَهُمْ؟ قَالَ: وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ، قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَدْ، قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يُفَرِّقَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ، قَالَ: كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى إِذًا، أَوْلاَدُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَسَكَتُّ. 19322- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: الأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلاَ نَشُكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ، أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى وَلاَ يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى. 19323- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ؟ قَالَ: يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا. 19324- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: أوْلاَهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا. 19325- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. 19326- قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ، قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا؛ لأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ، فَأَتْبَعَهَا عَلَى مِلَّتِهَا فَوَرِثَهَا. 19327- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلاَثِينَ أَلْفًا. 19328- قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا. 19329- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ، يَقُولُ: يَرِثُ. 19330- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمُ لَمْ يُقْسَمْ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ. 19331- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 19332- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ. 19333- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
19334- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ وَلأُمِّهَا السُّدُسُ حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلأُمِّ أَيْضًا مَا لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مِثْلَ قَوْلِهِمَا لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَهِيَ الأُمُّ وَلَهَا السُّدُسُ لأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا وَلأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ. 19335- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الأَخَوَاتِ وَالأُمَّهَاتِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ. 19336- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالاَ: فِي الْمَجُوسِيِّ: يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ. 19337- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الأَرْحَامِ إِلَيْهِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لأُخْتِهِ لأَنَّهَا عَصَبَةٌ. وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لاَبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلأُمِّهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ، وَالأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الأُمِّ وَلاَ نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، نَقُولُ: لأَنَّ الأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الإِسْلاَمِ عَلَى أُمِّهِ وَلاَ عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ.
19338- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}؟ قَالَ: الْعَطَاءُ، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ. 19339- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}، قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ. 19340- أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَّتْهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ. 19341- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ. 19342- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ. 19343- قَالَ الثَّوْرِيُّ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لأَهْلِ الْحَرْبِ. - أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قال: 19344- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ.
19345- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لاَ رَأْيًا وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ رَأْيًا. 19346- قال ابْنُ جُرَيْجٍ، وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: لاَ يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا. 19347- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا. 19348- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: لاَ يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا. 19349- قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: تُقَوِّمُ نَفْسَهَا وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَتُعْزَلُ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مُسْلِمٌ فَلاَ سِعَايَةَ عَلَيْهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ. 19350- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ. 19351- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ، أَوْ يُغَيِّبُهُ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ. 19352- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. 19353- سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ، يَدْخُلُونَ بِلاَدَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُو يَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 19354- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. 19355- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: يُغَرَّبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ.
19356- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لاَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلاَ: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: {الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الْحَرَمُ كُلُّهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. 19357- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}، قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ. 19358- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ. 19359- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ، قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ – دِينَانِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلاَهُمْ عُمَرُ. 19360- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ: لاَ يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلاَّ ثَلاَثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلاَّ تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ. 19361- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِي فَقَالَ: أَعَنْ مَلَإٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟، فَقَالَ عَلِي: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ، عَنْ مَلَإٍ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا، قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ.
19362- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لاَ يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَلاَ نَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ أَمْ لاَ. 19363- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ. 19364- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْهِ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَّمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلاَدَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ. 19365- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمًا. 19366- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ. 19367- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ، قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ، دِينَانِ قَالَ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلاَهُمْ عُمَرُ. 19368- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لاَ يَبْقَى، أَوْ، قَالَ: لاَ يَجْتَمِعُ، دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ. 19369- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا، فَقَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ. ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لاَ يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ، قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ، دِينَانِ فَفَحَصَ، عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ، وَإِلاَّ فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ فَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا. 19370- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ وَاللهِ لاَ تَمْشُونَ بِهَا، فَقَالَ: الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ، مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا وَلاَ أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا. 19371- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، قَالَ: فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ اسْتَفْهِمُوهُ أَهَجَرَ؟ فَقَالَ: دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ، فَقَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ بِهِ، قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ، عَنِ الثَّالِثَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. 19372- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لاَ يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً. 19373- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُلِّيتَ الأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. 19374- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لاَ يُشارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلاَّ أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنْ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ.
19375- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ. 19376- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرَجَ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةْ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَخَرَجَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي، فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ، قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُو يُرْوَى، عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ لاَ يَخْلُو يَهُودِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إِلاَّ هَمَّ بِقَتْلِهِ، قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ فَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ. 19377- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ، وَإِلاَّ بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكُهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ، أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلاَّ التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ إِلاَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُم يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلاَ يُنَصِّرُونَهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لاَ يُبَاعُونَ إِلاَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُو مُسْلِمٌ.
19378- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلاَءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلاَ عَهْدَ لَهُمْ فَصَلَبَهُ عُمَرُ. 19379- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا،، فَانْطَلَقَ مَعَهَا فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا مَغْشِيَّةً حِينَ غَشِيَهَا، فَضَرَبْتُهُ فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَدَعَانِي فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. 19380- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مِنْ أُصَدِّقُ أَنَّ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ. 19381- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلاً أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ أَنْ يَبْتَزَّ مُسْلِمَةً نَفْسَهَا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ الْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ الرَّجُلُ، فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَتَلَهُ وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ. 19382- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: يُعَذَّبُ، وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ، أَوْ يُغَيِّبُهُ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ.
19383- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ. 19384- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
19385- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، جُبِرَ عَلَى بَيْعِهِ. 19386- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلاَّ يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلاَّ أُخِذَ فَبِيعَ، وَلاَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلاَّ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ. 19387- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا: لاَ تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ. 19388- أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّ عَلِي بْنَ طَلِيقٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: أَنِ ابْعَثْ رِجَالاً أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
19389- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلاَّدٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: كَانَ لاَ يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلاَ يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ. 19390- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقُوا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ، أَوْ بَغْلَيْنِ، مِنْ وَرِقٍ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. 19391- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. 19392- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أُضَعِّفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَأَلاَّ يُنَصِّرُوا الأَبْنَاءَ. 19393- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الأَصْبَعِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لاَ يُنَصِّرُوا الأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلاَ عَهْدَ لَهُمْ قَالَ: وَقَالَ عَلِي: لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ.
19394- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبَ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لاَ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ، وَهُو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَخَبَرُ جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ سَاحِرٌ. وَخَبَرُ جُنْدُبٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَفِي الْعُقُولِ مَكْرٌ مِنَ السَّاحِرِ. 19395- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا.
19396- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلاَثًا، فَقَالَ بِلاَلٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلاَ يَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. 19397- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ. 19398- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الإِسْلاَمِ لأَنَا، وَمَا كُنَّا نُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلاَ مُعَاهَدًا قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ. 19399- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ وَلاَ يُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلاَ مُعَاهَدًا، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يُعَشِّرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ، قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلاً لِعُمَرَ. 19400- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، وَكَانَ زِيَادٌ حَيًّا يَوْمَئِذٍ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرَ. 19401- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكُتِبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: أَنِ ادْفَعَ إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ. 19402- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهْرَيْ كَرْبَلاَءَ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ. 19403- أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ، عَنْ رَأْسِكَ. 19404- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ،، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا لاَ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُ الأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلاً يَسِيرًا، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا لاَ تَكُونَا حَمَّلْتُمُ الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، فَإِنِ اللَّهُ سَلَّمَنِي لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُنَّ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي. 19405- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.
19406- قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ، قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ، عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ يَضَعُهُ عَنْهُ الإِمَامُ. 19407- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الأُولَى.
19408- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلاَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ. 19409- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَنْ يُصَافِحُوا. 19410- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ: انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ. 19411- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُو نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا حَسَّانَ. 19412- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
19413- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلاً يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى، أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُو الدِّينِ لاَ يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أَوْ غَنِمَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ، أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ، كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُو أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ لأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ، فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا بَشَرَهَا، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمُظَمَّئِيِّ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا، فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلاَفٍ غَيْرِ مِخْلاَفِ عَثِرِيِّهَا فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى، أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ.
- حَدَّثَنَاَ أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوُرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَافِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: 19414- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي الْجَنَّةَ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَّثُ، كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نِيزَرٍ وَجُبَيْرًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَانِبِهِ حَيًّا أَنَا، أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي أُمِّ الْقُرَى مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا، أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ الأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا، أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لأَبِي نِيزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالأُذَيْنَةِ وَرَعْدٌ يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ، لاَ يُبَعْنَ، وَلاَ يُوهَبْنَ، وَلاَ يُورَّثْنَ إِلاَّ إِلَى اللهِ، هُوَ يَتَقَبَّلَهُنَّ وَهُو يَرِثُهُنَّ، فَذَلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ الغدَ مِنْ يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا، أَوْ مَيِّتًا، فَهَذَا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلاَحٍ، كَإِصْلاَحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، يُزْرَعُ وَيُصْلَحُ كَإِصْلاَحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ أَوْلاَدِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، حَتَّى يَسُدَّ أَرْضَهَا غِرَاسُهَا، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَأُذَكِّرُ اللَّهَ إِلاَّ جَهَدَ وَنَصَحَ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ، هَذَا كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ...... الْفَقِيرَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، وَذِي الرَّحِمِ، وَالْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، يَأْكُلُ مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلاَحٍ، كَإِصْلاَحِهِ مَالَهُ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ وَيَجْتَهِدُ، هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 19415- أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ وَلاَئِدِي اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ، وَأَوْلاَدُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مِنْ لاَ وَلَدَ لَهَا، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَتْ بِحُبَلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى، أَوْ لَهَا وَلَدٌ، تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا، فَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ. هَذَا مَا قَضَيْتُ فِي وَلاَئِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ وَشَهِدَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ: لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً.
19416- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلاَّ يَشْتَرِيَ أَصْلَهُ أَبَدًا، وَلاَ يُوهَبَ، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ، إِنْ أَكَلَ، أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالاً، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالنَّسِيفِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ تُوُفِّيَتُ، وَمِئَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ، وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ. 19417- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ صَدَقَةٌ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَمِئَةَ السَّهُمُ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِئَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَلاَ حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ، أَوْ آكَلَ،، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.
19418- " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْوَهْطِ. قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَالدَّارِ الآخِرَةِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ، وَلاَ يَرِثُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ، وَعَهِدْتُ وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْفُسَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ، وَلاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُهْلَكُ، وَلاَ يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلاَ تَغْيِيرُهُ، عَنْ عَهْدِهِ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُو إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوَلِيُّهُ مِنْهُمْ، الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ، وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَضَائِي وَعَهْدِي، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْقِصَهُ، أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُو السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لاَ قَضَاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي، وَلاَ أَمْرَ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلاَّ خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ.... بِقَرَابَةٍ لاَ يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي، وَالَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَلاَ يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ، وَلاَ أَمْرٌ، وَأُحَرِّجُ باللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِمَامٍ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي، عَنْ مَا وَصَّيْتُ فِيهَا، أَوْ قَضَيْتُ وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ، وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُويْرِثِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ. وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.
|